السيد علي الطباطبائي

14

رياض المسائل

وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . مسائل ثلاث : الأولى : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار . ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره . ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق . ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ، والاستحباب في الكل أشبه . الثانية : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل : كفارة مرتبة . وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها . وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته . الثالثة : من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق عنه بإطعام مسكين مدين من طعام ، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله . المقصد الثاني في خصال الكفارة وهي : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، والصيام . أما العتق : فيتعين على الواحد في المرتبة ، ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع . ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها . وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه .